أتمنى أن يضاف من بعد نهاية نص المادة 151. ونصت المادة 151 من الدستور المصري على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
الفساد الاخلاقي في مصر
الفرق بين اوبر وكريم
الفرق بين الذنوب والسيئات
الفرق بين مربعين
الفرق بين زيت جوز الهند هيماني الاصلي والتقليد
الفرق بين الكافر والمشرك
الفرق بين الولاية والقوامة
الفرقة الكورية فرقة بي تي اس v